سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
18
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : على مأخذ الحكم : يعنى حكم بالتّحريم . قوله : و هذا حسن : مشار اليه [ هذا ] توجيه مذكور مىباشد . قوله : لو كان صالحا لدليل النجاسة : ضمير در [ كان ] بتحريم راجعست . قوله : الّا ان عدم دلالته اظهر : ضمير در [ دلالته ] به تحريم برمىگردد . قوله : و لكن المصنف فى البيان اعترف بانّه لا دليل على نجاسته : ضمير در [ بانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ نجاسته ] به عصير عود مىكند . قوله : و ان لم يكن مسكرا : ضمير در [ لم يكن ] بعصير عود مىكند . قوله : فرتّب بحثه عليه : ضمير در [ بحثه ] به عصير و در [ عليه ] به مسكر برمىگردد . متن : و إنما يحرم العصير بالغليان إذا لم يذهب ثلثاه به ، و لا انقلب خلا فمتى تحقق أحدهما حل و تبعته الطهارة أيضا . أما الأول فهو منطوق النصوص و أما الثاني فللانقلاب إلى حقيقة أخرى و هي مطهرة كما لو انقلب الخمر خلا مع قوة نجاسته بالإضافة إلى العصير ، و لو صار دبسا قبل ذهاب الثلثين ففي طهره وجهان ، أجودهما العدم ، مع أنه فرض نادر . عملا بالاستصحاب مع الشك في كون مثل ذلك مطهرا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اينكه گفتيم عصير بواسطه غليان حرام مىشود زمانيستكه